السيد محمد الروحاني
331
المسائل المنتخبة
قليلة لا لغاية الاستمتاع ، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه ، إلا أنه لا بد في ذلك من مصلحة تعود إليها ، وأما تزويجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه ، فصحته لا تخلو من إشكال . ( مسألة ) 988 : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر ، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر . ( مسألة ) 989 : لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا . مسائل متفرقة ( مسألة ) 990 : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر بريبة ، بل الأحوط - لزوما - تركه بدونها أيضا ، وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته وقدميه ، وأما نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بريبة ، وإن كان الأحوط ترك ذلك أيضا . ( مسألة ) 991 : يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر ريبة ، سواء في ذلك الوجه والكفان ، وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن . ( مسألة ) 992 : يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب ، بل